الآخوند الخراساني
86
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
حيث إنّه لا يكاد يكون المعنى حرفيّا ( 22 ) إلَّا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصيّاته القائمة به ، ويكون حاله كحال العرض ، فكما لا يكون في الخارج إلَّا في الموضوع ، كذلك هو لا يكون في الذهن إلَّا في مفهوم آخر ، ولذا قيل في تعريفه : بأنّه ( ما دلّ على معنى في غيره ) ( 1 ) ، فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ ، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أوّلا ، ولو كان اللاحظ واحدا ، إلَّا أنّ هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا ( 23 )
--> ( 1 ) المحقّق الشيخ الرضي - رحمه الله - في شرح الكفاية 1 : 9 - سطر 17 - 21 . .